جميع التشريعات

مرسوم رقم 6898 18/11/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة الشرق للتجارة والتصنيع اوماترا لبنان ش.م.م.،

النوع
مرسوم
الرقم
6898
التاريخ
18/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 56, 01/12/2011, ص. 4850-4851
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6898 تاريخ 18/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة الشرق للتجارة والتصنيع اوماترا لبنان ش.م.م.، المسجل برقم 13687 تاريخ 23/8/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 2132 تاريخ 3/6/2009 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة الشرق للتجارة والتصنيع اوماترا لبنان ش.م.م.، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في المكلس - الشارع الداخلي - بناية اشادا ملك الشركة - قرب فرن يني - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن