جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1917 25/11/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 37/أد تاريخ 30/1/1973 وتعديله برقم 70/أد تاريخ 16/3/2007 للجمعية المسماة: "غرفة التجارة الدولية - لبنان" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1917
التاريخ
25/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 56, 01/12/2011, ص. 4914-4915
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1917 تاريخ 25/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر 37/أد تاريخ 30/1/1973 وتعديه برقم 70/أد تاريخ 16/3/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «غرفة التجارة الدولية - لبنان» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16264 تاريخ 12/10/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «غرفة التجارة الدولية - لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 37/أد تاريخ 30/1/1973 وتعديله برقم 70/أد تاريخ 16/3/2007 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: أ - ان تمثل ضمن نطاق غرفة التجارة الدولية مجموع القوى الإقتصادية في البلاد بواسطة أعضائها النظاميين وان تنمي علاقاتها الدولية. ب - ان تجمع الهيئات المهنية والمؤسسات الخاصة والاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطات صناعية أو تجارية ويعملون في لبنان والراغبين بالإنضمام الى «غرفة التجارة الدولية - لبنان» وبالاستفادة من الخدمات التي تقدمها. ج - ان تؤمن بصورة دائمة الإتصال والتنسيق مع أمانة السر العامة الدولية لغرفة التجارة الدولية. د - ان تعين ممثليها في المؤتمرات ولدى مختلف لجان غرفة التجارة الدولية. ه - ان تبذل كل جهد وان تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المختصة والأشخاص المعنيين من أجل قبول أو تحقيق التمنيات والتوصيات الصادرة عن غرفة التجارة الدولية. و - ان تعرض على هيئات غرفة التجارة الدولية المواضيع التي تهمها وان تبرز وجهات النظر الوطنية في إجتماعات مجالس ولجان هذه الغرفة. ز - أن تقوم بكلّ ما هو للصالح الوطني والدولي لغرفة التجارة الدولية - لبنان ولغرفة التجارة الدولية. ح - ان تنظم المؤتمرات والندوات المتعلقة بموضوعها. ط - ان تسعى لتعزيز التجارة الدولية والإستثمارات وإزالة العقبات أمام تطور التجارة الدولية ومنع تشويهها وذلك بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية العالمية وتوثيق العلاقات في مختلف الميادين الإقتصادية العالمية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: أ - ان تمثل ضمن نطاق غرفة التجارة الدولية مجموع القوى الإقتصادية في البلاد بواسطة أعضائها النظاميين وان تنمي علاقاتها الدولية. ب - ان تجمع الهيئات المهنية والمؤسسات الخاصة والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطات صناعية أو تجارية ويعملون في لبنان والراغبين بالإنضمام الى اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية وبالإستفادة من الخدمات التي تقدمها. ج - ان تؤمن بصورة دائمة الإتصال والتنسيق مع أمانة السر العامة الدولية لغرفة التجارة الدولية. د - ان تعين ممثليها في المؤتمرات ولدى مختلف لجان غرفة التجارة الدولية. ه - ان تبذل كل جهد وان تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المختصة والأشخاص المعنيين من أجل قبول أو تحقيق التمنيات والتوصيات الصادرة عن غرفة التجارة الدولية. و - ان تعرض على هيئات غرفة التجارة الدولية المواضيع التي تهمها وان تبرز وجهات النظر الوطنية في إجتماعات مجالس ولجان هذه الغرفة. ز - وبالإجمال أن تقوم بكلّ ما هو للصالح الوطني والدولي للجنة الوطنية ولغرفة التجارة الدولية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل