المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6824 تاريخ 16/11/2011 نافذ
مادة 3: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6824 تاريخ 16/11/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230060/article/3/