جميع التشريعات

مرسوم رقم 6809 15/11/2011

رخصة مصنع لدك خرطوش الصيد

النوع
مرسوم
الرقم
6809
التاريخ
15/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 55, 24/11/2011, ص. 4789-4790
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6809 تاريخ 15/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد توفيق جوزيف رميا، المسجل برقم 4496 تاريخ 4/3/2011، والمتعلق بطلب رخصة مصنع لدك خرطوش الصيد في العقار رقم 19 من منطقة مندرة العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد توفيق جوزيف رميا مصنع لدك خرطوش الصيد، الكائن في منطقة مندرة العقارية - العقار رقم 19 - قضاء زحلة - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي: 1 - فتح سجلات تبين الامور التالية: أ - كمية المواد الاولية المستوردة أو المشتراة محليا. ب - كمية خرطوش الصيد المنتجة أسبوعيا. ج - كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات. د - كمية خرطوش الصيد المعطوبة أو الفاسدة، على أن توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف الا بحضور مندوبي وزارة الداخلية - قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني. ه - كمية خرطوش الصيد المباعة، مع أسماء التجار المشترين المرخص لهم، ورقم وتاريخ الاجازات المعطاة لكل منهم. و - أسماء المسؤولين عن إدارة المعمل من الناحيتين الادارية والفنية. 2 - مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية. 3 - الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنيا ووزارة الداخلية إداريا. 4 - التأمين على المصنع والعمال لدى إحدى شركات التأمين العاملة في لبنان.

المادة 3

مادة 3: تسحب الاجازة فورا عند عدم الالتزام بإحدى الشروط المذكورة أعلاه، أو عند فقدان احدى الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و13 و14 و15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، أو عند تطبيق المادة 11 منه، أو عند التثبت من مخالفة أحكام المراسيم المتخذة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: ان صاحب العلاقة مسؤول عن كل حادث أو عطل أو ضرر يقع للغير جراء العمل بهذه الاجازة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذه الاجازة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن