جميع التشريعات

مرسوم رقم 6810 15/11/2011

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
6810
التاريخ
15/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 55, 24/11/2011, ص. 4790
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6810 تاريخ 15/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشارة بشارة خالد، المسجل برقم 5108 تاريخ 15/3/2011 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 24/3/2010 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد ودخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشارة بشارة خالد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم 1389 قسم 12 من منطقة جزين العقارية - حي المخاضة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن