جميع التشريعات

مرسوم رقم 6848 17/11/2011

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
6848
التاريخ
17/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 55, 24/11/2011, ص. 4792
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6848 تاريخ 17/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام سلفة خزينة بقيمة /5.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: لتأمين أسلحة وذخيرة وتجهيزات امنية خاصة بالاتصالات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الداخلية والبلديات. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الداخلية والبلديات وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى وزارة الداخلية والبلديات كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي