جميع التشريعات

مرسوم رقم 6966 25/11/2011

إعطاء وزارة البيئة سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
6966
التاريخ
25/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 57, 08/12/2011, ص. 4974
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6966 تاريخ 25/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة البيئة سلفة خزينة بقيمة /90.000.000/ ل.ل. (فقط تسعون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية نفقات قرطاسية للمكاتب، كتب مراجع وصحف، نفقات مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية، ايجارات عقارات اخرى وصيانتها، اعياد وتمثيل، تعويض نقل مؤقت، مكافآت، اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة البيئة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة البيئة وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس قسم الشؤون المالية في وزارة البيئة كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي