إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المهجرين سلفة خزينة بقيمة /631.000.000/ ل.ل. (فقط ستماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية نفقات محروقات سائلة وصيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات وتعويضات عن اعمال اضافية ومكافآت وعطاءات الى جهات خاصة ووفود ومؤتمرات في الداخل ونفقات شتى متنوعة وتجهيزات فنية مختلفة وتجهيزات للمعلوماتية وصيانة تجهيزات فنية، تجهيزات للمعلوماتية، وسائل النقل. طريقة تادية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة المهجرين. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة المهجرين وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة المهجرين كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المهجرين
الامضاء: علاء الدين ترو
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي