المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 6818 تاريخ 16/11/2011 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 6818 تاريخ 16/11/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230139/article/4/