المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7000 تاريخ 30/11/2011 نافذ
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7000 تاريخ 30/11/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230141/article/3/