جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1926 29/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «طرقات للحياة» "ROADS FOR LIFE" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1926
التاريخ
29/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 57, 08/12/2011, ص. 4979-4980
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1926 تاريخ 29/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طرقات للحياة» {ROADS FOR LIFE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10968 تاريخ 30/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «طرقات للحياة» {ROADS FOR LIFE} مركزها: بيروت - الرميل - بناية ليبرتي - القسم 20 . غايتها: 1 - تقديم المساعدات والإرشادات لحماية الإنسان من حوادث السير. 2 - التنسيق والتعاون مع مختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة والخاصة في شؤون تنظيم أمور. 3 - تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وإعداد الدراسات اللازمة بالتعاون مع أصحاب الإختصاص والخبراء المحليين والأجانب للحد من حوادث السير. 4 - إقامة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات وكافة النشاطات التي تفي بغاية التجمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عامر رئيف قاسم - روني ايلي الفا - زينه عادل القصار - عبد الغني رئيف قاسم - هشام محمد ناصر - لمياء محمد المبيض - دانيه عادل القصار - انور علي جمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر رئيف قاسم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل