جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1934 30/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «حركة تغيير مدني إنمائي (حتما)» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1934
التاريخ
30/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 57, 08/12/2011, ص. 4982
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1934 تاريخ 30/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة تغيير مدني إنمائي (حتما)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10349 تاريخ 20/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«حركة تغيير مدني إنمائي (حتما)» مركزها: الشياح - بئر حسن - طلعة السفارات - بناية نديم فخري - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: - المساهمة في الميادين الإجتماعية، الإقتصادية والإنمائية كافة لتحسين نوعية المواطن ومستوى معيشته وتطوير وازدهار الوطن. وتعتمد لتحقيق ذلك: 1 - الدراسات والتوثيق. 2 - الندوات والمؤتمرات. 3 - التثقيف والتوعية والتأهيل. 4 - التنسيق والتعاون والمشاركة والتشبيك. 5 - وضع الخطط والبرامج الإنمائية والعمل على تنفيذها. 6 - تمكين وتنمية المجتمعات المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رياض سعيد الاسعد - ليلى علي بزيع - تمام علي مروه - حسين علي ماجد - سامي علي الجواد - احمد محمود وهبي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى علي بزيع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل