جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1937 01/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «مساندة» "MUSANADA" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1937
التاريخ
01/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 57, 08/12/2011, ص. 4982-4983
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1937 تاريخ 01/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مساندة» {MUSANADA} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12365 تاريخ 26/7/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مساندة» {MUSANADA}. مركزها: سن الفيل - جسر الباشا - شارع جون كينيدي - ملك جمعية ارك ان سيال - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - تقديم التوجيه والإرشاد والمعلومات والمساندة لعائلات الأولاد ذوي الحاجات الخاصة. 2 - تقديم سبل المساعدة والمساندة والعون في المجال الصحي والرفاهية للعائلات المعنية. 3 - إنشاء قاعدة موارد ومعطيات ومعلومات للمنظمات أو الجمعيات أو الأفراد الذين يعملون مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 4 - إصدار نشرات دورية وكتيبات وإرشادات ودراسات متخصصة تتعلق بأهداف الجمعية. 5 - خلق نشاطات متعددة تهدف الى تقديم معلومات وجمع كافة المنظمات والمدارس والأشخاص المعنيين في قطاع التربية التقويمية المتعلقة بالأولاد والمراهقين والبالغين ذوي الإحتياجات الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. فاندا جبرائيل يزبك كرم غاده ادوار نصر ندى انطوان بركات سميه رياض ابي فاضل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سميه رياض ابي فاضل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل