جميع التشريعات

مرسوم رقم 6822 16/11/2011

إعطاء وزارة الاعلام سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
6822
التاريخ
16/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 55, 24/11/2011, ص. 4804-4805
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6822 تاريخ 16/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الاعلام سلفة خزينة بقيمة /52/ مليون ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: دفع رواتب المتعاقدين. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الاعلام. كيفية تسديد السلفة: تحدد اصول وقواعد تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الاعلام وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الاعلام كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي