النص الكامل

مرسوم رقم 7029 تاريخ 03/12/2011 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 7029 تاريخ 03/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230210/article/3/