جميع التشريعات

مرسوم رقم 7131 05/12/2011

إعطاء سلفة خزينة لوزارة الخارجية والمغتربين

النوع
مرسوم
الرقم
7131
التاريخ
05/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 4995-4996
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7131 تاريخ 05/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الخارجية والمغتربين سلفة خزينة بقيمة /200.000.000/ ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب مدن شرق تركيا. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الخارجية والمغتربين. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الخارجية والمغتربين وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، والمحاسب لدى وزارة الخارجية والمغتربين، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي