جميع التشريعات

مرسوم رقم 7015 01/12/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7015
التاريخ
01/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 4998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7015 تاريخ 01/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير يوسف حداد، المسجل برقم 2260 تاريخ 1/2/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 30/6/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سمير يوسف حداد لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عجلتون - العقار رقم 1594 - الشارع العام - ملك اما فيليب الخازن - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن