جميع التشريعات

مرسوم رقم 7110 05/12/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
7110
التاريخ
05/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5010-5011
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7110 تاريخ 05/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد تأليل، تقدر قيمتها بحوالي /39.778/د.أ. أي ما يوازي /59.965.000/ ل.ل. (فقط تسعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي