المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لأي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7019 تاريخ 01/12/2011 نافذ
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لأي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7019 تاريخ 01/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230257/article/3/