المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 7027 تاريخ 03/12/2011 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 7027 تاريخ 03/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230261/article/4/