جميع التشريعات

مرسوم رقم 7192 16/12/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة الفيومي التجارية،

النوع
مرسوم
الرقم
7192
التاريخ
16/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5688
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7192 تاريخ 16/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرؤوف الفيومي صاحب مؤسسة الفيومي التجارية، المسجل برقم 22514/2010 تاريخ 21/12/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 4266 تاريخ 4/6/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الرؤوف الفيومي صاحب مؤسسة الفيومي التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت - منطقة المصيطبة، العقار رقم 637 - شارع سليم سلام - ملك أمين الفيومي، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن