المادة 2
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود الاقسام موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز.
مرسوم رقم 7026 تاريخ 03/12/2011 نافذ
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود الاقسام موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز.
المادة 2 من مرسوم رقم 7026 تاريخ 03/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230284/article/2/