المادة 4
مادة 4: تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. وكذلك ترفع إشارة التخطيطات المصدقه بالمرسوم رقم 9310 تاريخ 02/02/1968 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا بالمرسوم بموجب المادة الثانية أعلاه وذلك بناءً لطلب الادارة المختصة.