إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الدفاع الوطني سلفة خزينة بقيمة /27.515.974.000/ ل.ل. (فقط سبعة وعشرون ملياراً وخمسماية وخمسة عشر مليوناً وتسعماية وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وذلك وفقاً للشروط التالية: الغاية من السلفة: دفع التعويضات المترتبة عن العقارات المشغولة من قبل قوات الطوارىء الدولية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تودع قيمة السلفة نقداً في حساب وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش مصرف لبنان.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة الدفاع الوطني كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي