جميع التشريعات

مرسوم رقم 7160 13/12/2011

إعطاء سلفة خزينة لوزارة الإعلام - الإعلام

النوع
مرسوم
الرقم
7160
التاريخ
13/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5701-5702
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7160 تاريخ 13/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الإعلام - الاعلام سلفة خزينة بقيمة /50.000.000/ ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية) - الغاية من السلفة: تغطية نفقات نقل وانتقال في الخارج. - طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. - مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الإعلام - الإعلام. - كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الإعلام وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، والمحاسبة لدى وزارة الإعلام، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي