النص الكامل

مرسوم رقم 7167 تاريخ 13/12/2011 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه الشتوي.

المادة 2 من مرسوم رقم 7167 تاريخ 13/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230314/article/2/