المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 7152 تاريخ 12/12/2011 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 7152 تاريخ 12/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230317/article/4/