جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1971 05/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ملحم معوض الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1971
التاريخ
05/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5032-5033
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1971 تاريخ 05/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ملحم معوض الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11623 تاريخ 13/7/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ملحم معوض الخيرية» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع بابينيانوس - بناية كساب - ملك جوي سعيد معوض - الطابق الخامس. غايتها: - القيام بجميع الأنشطة الإجتماعية والثقافية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف ابراهيم معوض جوي سعيد معوض مارون ابراهيم معوض وسام الياس دعبول د. ريتا اسعد معوض كارولين اوهانس مفريكيان نهاد شكري لبوس خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف ابراهيم معوض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل