جميع التشريعات

قرار رقم 1847 28/11/2011

الترخيص بمباشرة التدريس في معهد الصليب الاحمر اللبناني الجامعي للتمريض

النوع
قرار
الرقم
1847
التاريخ
28/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5047
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1847 تاريخ 28/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1699 تاريخ 9/4/2009 (الترخيص بإنشاء معهد الصليب الاحمر اللبناني الجامعي للتمريض)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بمباشرة التدريس لمعهد الصليب الاحمر اللبناني الجامعي للتمريض في الاجازة في التمريض وفي الدبلوم المتخصص بالاسعافات والطوارئ، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/11/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب