النص الكامل

قرار رقم 303 تاريخ 22/10/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحل «الجمعية التعاونية للشابات الريفيات م.م.» في البقاع المؤسسة بموجب القرار رقم 15/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 21/1/2000 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 932/1 تاريخ 19/2/2000 ويعين السيد رواد نجم مصفياً لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 1 من قرار رقم 303 تاريخ 22/10/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230390/article/1/