المادة 1
يمنع تسجيل المادة الفعالة Amitraz بكل تراكيبها للاستعمال الزراعي النباتي.
قرار رقم 1053 03/12/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية الغاء تسجيل مادة الأميتراز Amitraz في محضر جلستها العشرين المنعقدة في تاريخ 18/9/2011،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 3648/4 تاريخ 25/11/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يمنع تسجيل المادة الفعالة Amitraz بكل تراكيبها للاستعمال الزراعي النباتي.
يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادة ال Amitraz داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادة، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها في مهلة أقصاها شهران من تاريخه.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
* مرفق ربطا البدائل المستعملة لمكافحة آفة البسيلا Psylla على الاجاص (جدول رقم 1) والاكاروز European red mite على التفاح (جدول رقم 2).
بيروت في 3/12/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن