النص الكامل

قرار وسيط رقم 10848 تاريخ 07/12/2011 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «بغية تطبيق احكام هذا القرار لاحتساب، حصراً، نسب الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان ودون المس بعناصر الاموال الخاصة كما هي محددة في القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 والمطبقة على سائر النسب والمعايير المصرفية: اولاً: يقصد بالأموال الخاصة الإجمالية: مجموع العناصر التالية، المفصلة في الجدول رقم (1) المرفق: 1 - الأموال الخاصة الأساسية (Tier I Capital): أ - حقوق حَمَلة الأسهم العادية (Common Equity Tier I) ب - الأموال الخاصة الأساسية الإضافية (Additional Tier I Capital) 2 - الأموال الخاصة المساندة (Tier II Capital) ثانياً: يقصد بالموجودات المرجّحة: مجموع الموجودات وبنود خارج الميزانية المرجّحة بأوزان مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. ثالثاً: يقصد بنسب الملاءة في المصارف العاملة في لبنان النسب التالية: - نسبة حقوق حَمَلة الأسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجّحة. - نسبة الأموال الخاصة الأساسية الى مجموع الموجودات المرجّحة. - نسبة الأموال الخاصة الإجمالية الى مجموع الموجودات المرجّحة.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10848 تاريخ 07/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230496/article/3/