جميع التشريعات

قرار رقم 10669 22/03/2011

تعديل اسم «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
10669
التاريخ
22/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5760
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10669 تاريخ 22/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناء على القرار 7407 تاريخ 8/10/1999 القاضي بإدراج اسم «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 501،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/2010 بالموافقة على تعديل اسم «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة» بحيث يصبح «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكته للصيرفة»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/3/2011 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدل اسم «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 501 بحيث يصبح «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكته للصيرفة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة