جميع التشريعات

مرسوم رقم 7195 21/12/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة الهدف

النوع
مرسوم
الرقم
7195
التاريخ
21/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5763-5764
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7195 تاريخ 21/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الهدف لصاحبها محمد سعيد ملص، المسجل برقم 12411 تاريخ 26/7/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 4887 تاريخ 24/8/2010 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة الهدف لصاحبها محمد سعيد ملص، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في ذوق بحنين - العقار رقم 545 - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2011 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن