جميع التشريعات

مرسوم رقم 7202 21/12/2011

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة Master Shootgun

النوع
مرسوم
الرقم
7202
التاريخ
21/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5766-5767
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7202 تاريخ 21/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد علي سرائب صاحب مؤسسة Master Shootgun المسجل برقم 14672 تاريخ 14/9/2011، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد محمد علي سرائب صاحب مؤسسة Master Shootgun تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في النبطية - العقار رقم 3729 - حي السلام - جادة نبيه بري - سنتر كحيل - قضاء النبطية - محافظة النبطية، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن