إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية سلفة خزينة بقيمة /506.358.000/ ل.ل. (فقط خمسماية وستة ملايين وثلاثماية وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تمكين وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية من تغطية عقود مصالحة مع الأجراء الموسميين العاملين في رفع الثلوج خلال الفترة الممتدة من 1/11/2008 ولغاية 5/12/2008 ومن 1/11/2009 ولغاية 22/12/2009 (رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 415 تاريخ 19/5/2010 ورقم 237/2010 تاريخ 15/3/2010). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .
مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي