المادة 2
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في أي برنامج جديد غير معادل سابقا، قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الكادر التعليمي الملائم وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .