جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2055 17/12/2011

تأسيس جمعية باسم: «نور الهدى الخيرية» مركزها: الكفاءات - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2055
التاريخ
17/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5788
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2688 تاريخ 19/12/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2055 تاريخ 17/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نور الهدى الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21029 تاريخ 1/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نور الهدى الخيرية» مركزها: الكفاءات - اوتوستراد عبدالله اليافي - خلف أفران الهادي - بناية أبراج كوكونت - بلوك A - الطابق الأول جنوبي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - السعي الى التثقيف الهادف للرقي بالمجتمع قدر الإمكان. 2 - توزيع المساعدات المالية والعينية الى أكبر مساحة يمكن أن نصل إليها. 3 - العمل على إنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية بالإضافة الى المختبرات والصيدليات النقالة. 4 - الإتصال الدائم والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذوي الخبرة العالية. 5 - إنشاء المدارس للتعليم الأكاديمي العادي والخاص لذوي الإحتياجات الخاصة. 6 - مساعد الأولاد الأجانب الذين ولدوا من أمهات لبنانيات لنيل كامل حقوقهم المدنية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: دنيا عباس بلوق لينا حسين دبوق زهره حسين جابر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دنيا عباس بلوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل