جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2061 19/12/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية سبع سنابل للعمل الخيري والثقافي» مركزها: المريجة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2061
التاريخ
19/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5790-5791
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2061 تاريخ 19/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سبع سنابل للعمل الخيري والثقافي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11784 تاريخ 16/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سبع سنابل للعمل الخيري والثقافي» مركزها: المريجة - آخر أوتوستراد السيد هادي نصراللّه - مشروع المصطفى - بناية رقم 7 - ملك زهرة بدر الدين - الطابق الثامن - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة ودعم الأسر والأفراد المعوزة والفقيرة على الصعيد المادي، وذلك حسب نوع الحاجة. 2 - تأهيل الأفراد والعوائل وتدريبهم من أجل إحترافهم وإمتهانهم مهن وأعمال من شأنها أن ترفع عنهم العوز والحاجة. 3 - إقامة حلقات ثقافية لرفع مستواهم الثقافي، ونشر الوعي وزيادة مقدرتهم على الإعتماد على النفس. 4 - إقامة الندوات الفكرية والتربوية والثقافية، وتنظيم المعارض، وإنشاء المشاريع الخيرية التي يعود ريعها لتحقيق أهداف الجمعية. 5 - تأسيس معاهد مهنية من شأنها أن تزيد كفاءاتهم وقدراتهم الذاتية. 6 - فتح مكاتب إستشارة تربوية وأسرية ومساعدتهم على حل مشاكلهم. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: امال محمد جفال زينب جعفر هاشم حبيبه محمد صفى زهره عبد النبي بدر الدين فاطمه محمد عادل طعمه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زهره عبد النبي بدر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل