جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2062 19/12/2011

تأسيس جمعية باسم: «جنة المحبة الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
2062
التاريخ
19/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5791-5792
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2062 تاريخ 19/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جنة المحبة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13167 تاريخ 10/8/2011، والإستدعاء المسجل برقم 13167 تاريخ 23/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جنة المحبة الخيرية» مركزها: طرابلس - منطقة الضم والفرز - شارع 32 - سنتر البولفار - الطابق الأول. غايتها: 1 - السعي الى تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية والتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي بكلّ ما يخدم المدينة. 2 - نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وإدارة المدارس الخاصة في مختلف مراحل التعليم. 3 - إقامة مراكز صحية. 4 - محاربة الفقر بين أفراد المجتمع ومساعدة العائلات المحتاجة. 5 - نشر روح المحبة والألفة ضمن المجتمع والعمل على حثّ الأفراد للتكاتف تجاه خدمة المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ريما محمد جلول هدهود محمد جلول نبيله عبد الحميد العلمي سبع هويدا احمد قبيطر سوزي محمد حامد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما محمد جلول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل