جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2066 19/12/2011

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 307/أد تاريخ 26/12/1991 وتعديله برقم 77/أد تاريخ 26/3/2007 للجمعية المسماة: «دار العجزة الإسلامية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2066
التاريخ
19/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5792-5793
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2066 تاريخ 19/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 307/أد تاريخ 26/12/1991 وتعديله برقم 77/أد تاريخ 26/3/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «دار العجزة الإسلامية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6191 تاريخ 29/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «دار العجزة الإسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 307/أد تاريخ 26/12/1991 وتعديله برقم 77/أد تاريخ 26/3/2007 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - الجمعية تستهدف الخير والمنفعة العامة وخدمة المجتمع وتنميته دون أن تتوخى الربح وهي تقوم بتحقيق غايتها هذه بمختلف الوسائل لا سيما منها ما يلي: 1 - إيواء ورعاية ومعالجة العجزة وأصحاب العاهات والمعوقين من مختلف الأعمار والطوائف والأديان. 2 - رعاية ومعالجة المرضى والمصابين بالأمراض العقلية والعصبية والنفسية والشلل والشيخوخة من مختلف الأعمال والطوائف والأديان. 3 - إنشاء المؤسسات من مستشفيات ودور للعجزة ودور الرعاية الصحية في بيروت وسائر المناطق عند الإقتضاء ويكون لكلّ من هذه المؤسسات نظامها الداخلي الخاص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: الجمعية تستهدف الخير وخدمة المجتمع وتنميته دون أن تتوخى الربح وهي تقوم بتحقيق غايتها هذه بمختلف الوسائل لا سيما منها ما يلي: 1 - إيواء ورعاية ومعالجة العجزة وأصحاب العاهات والمعوقين من مختلف الأعمار والطوائف والأديان. 2 - رعاية ومعالجة المرضى والمصابين بالأمراض العقلية والعصبية والنفسية والشلل والشيخوخة من مختلف الأعمار والطوائف والأديان. 3 - إنشاء المؤسسات من مستشفيات ودور للعجزة ودور الرعاية الصحية في بيروت وسائر المناطق عند الإقتضاء ويكون لكلّ من هذه المؤسسات نظامها الداخلي الخاص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل