المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «دار العجزة الإسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 307/أد تاريخ 26/12/1991 وتعديله برقم 77/أد تاريخ 26/3/2007 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - الجمعية تستهدف الخير والمنفعة العامة وخدمة المجتمع وتنميته دون أن تتوخى الربح وهي تقوم بتحقيق غايتها هذه بمختلف الوسائل لا سيما منها ما يلي: 1 - إيواء ورعاية ومعالجة العجزة وأصحاب العاهات والمعوقين من مختلف الأعمار والطوائف والأديان. 2 - رعاية ومعالجة المرضى والمصابين بالأمراض العقلية والعصبية والنفسية والشلل والشيخوخة من مختلف الأعمال والطوائف والأديان. 3 - إنشاء المؤسسات من مستشفيات ودور للعجزة ودور الرعاية الصحية في بيروت وسائر المناطق عند الإقتضاء ويكون لكلّ من هذه المؤسسات نظامها الداخلي الخاص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: الجمعية تستهدف الخير وخدمة المجتمع وتنميته دون أن تتوخى الربح وهي تقوم بتحقيق غايتها هذه بمختلف الوسائل لا سيما منها ما يلي: 1 - إيواء ورعاية ومعالجة العجزة وأصحاب العاهات والمعوقين من مختلف الأعمار والطوائف والأديان. 2 - رعاية ومعالجة المرضى والمصابين بالأمراض العقلية والعصبية والنفسية والشلل والشيخوخة من مختلف الأعمار والطوائف والأديان. 3 - إنشاء المؤسسات من مستشفيات ودور للعجزة ودور الرعاية الصحية في بيروت وسائر المناطق عند الإقتضاء ويكون لكلّ من هذه المؤسسات نظامها الداخلي الخاص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.