جميع التشريعات

مرسوم رقم 7242 22/12/2011

إعطاء المحاكم الشرعية الجعفرية سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
7242
التاريخ
22/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2012, ص. 1-2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7242 تاريخ 22/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المحاكم الشرعية الجعفرية سلفة خزينة بقيمة /169.667.000/ ل.ل. (فقط ماية وتسعة وستون مليوناً وستماية وسبعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية فواتير نثريات وزيادة ايجارات (قرطاسية، مطبوعات، بدل مقطوعية اتصالات، تجهيزات مختلفة...). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقاً للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى المحاكم الشرعية الجعفرية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي