جميع التشريعات

مرسوم رقم 7256 22/12/2011

إعطاء وزارة الخارجية والمغتربين المديرية العامة للمغتربين سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
7256
التاريخ
22/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2012, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7256 تاريخ 22/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الخارجية والمغتربين - المديرية العامة للمغتربين سلفة خزينة بقيمة /58.000.000/ ل.ل. (فقط ثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تسديد رواتب الموظفين الدائمين، رواتب المتعاقدين، تعويضات عن اعمال اضافية، تعويضات نقل مؤقت، مكافآت وتعويضات عائلية للمتعاقدين. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الخارجية والمغتربين - المديرية العامة للمغتربين. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقاً للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الخارجية والمغتربين كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي