جميع التشريعات

مرسوم رقم 7307 28/12/2011

تصديق والغاء تخطيطات طرق وساحات عامة واعتبار الاشغال العامة العائدة لاقامة منشآت بلدية - تجهيزات عامة - مواقف سيارات من المنافع العامة ورفع اشارة مواقف سيارات وحديقة عامة في منطقة الجديدة البوشرية العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
7307
التاريخ
28/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2012, ص. 60-62
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7307 تاريخ 28/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4454 تاريخ 9/12/1972 (تصديق تخطيط في الجديدة - روميه - الفنار - عين سعادة (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان))،

بناء على المرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979 (تصديق التصميم التفصيلي العام لمنطقة الجديدة - البوشرية العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان))،

بناء على المرسوم رقم 10305 تاريخ 22/5/1997 (تصديق والغاء تخطيطات ورفع اشارة منشآت عامة ودار بلدية في منطقة الجديدة - البوشرية العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان))،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 723 تاريخ 10/9/2007 (تصديق تعديل التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1996 وتعديلاته واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء حق ارتفاق على ما فوق سطح العقار رقم 381 من منطقة الضبية العقارية من المنافع العامة (قسم خلدة - الجامعة اللبنانية - انطلياس ضبية) (اقضية عاليه - بعبدا والمتن - محافظة جبل لبنان))،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 996 تاريخ 24/11/2007 (تصديق والغاء تخطيطات طرق وتصديق ساحات عامة واعتبار الاشغال العائدة لانشاء حدائق عامة ومواقف سيارات من المنافع العامة ورفع اشارة (دار بلدية - منشآت بلدية - حدائق عامة) في منطقة الجديدة - البوشرية العقارية (قضاء المتن))،

بناء على قرار بلدية الجديدة - البوشرية - السد رقم 180 تاريخ 10/6/2011،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 24 تاريخ 15/6/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات وتخطيط الساحة العامة المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (1/3 و2/3 و3/3) والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الجديدة - البوشرية العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمراسيم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979 ورقم 4454 تاريخ 9/12/1972 والمرسوم النافذ حكما رقم 723 تاريخ 10/9/2007 والمرسوم النافذ حكما رقم 996 تاريخ 14/11/2007 . كذلك الغي تخطيط الساحة العامة المصدق بالمرسوم النافذ حكما رقم 996 تاريخ 24/11/2007 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الجديدة البوشرية العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: الغي تخطيط مواقف السيارات المصدق بالمرسوم النافذ حكما رقم 996 تاريخ 24/11/2007 المبين باللون الاصفر وبخطوط حمراء مائلة (مدون عليها - مواقف سيارات). كذلك الغي تخطيط حديقة عامة المصدق بالمرسوم رقم 10305 تاريخ 22/5/1997 المبين باللون الاخضر وبخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الجديدة - البوشرية العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 4

مادة 4: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن خمسة عشر مترا، وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن خمسة عشر مترا.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الاشغال العامة العائدة لاقامة منشآت بلدية - تجهيزات عامة المبينة باللون الاصفر وبخطوط خضراء مائلة ومواقف سيارات (مدون عليها - مواقف سيارات) المبينة باللون الاصفر على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه في مناطق الجديدة - البوشرية العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة وتستملك العقارات واقسام العقارات لهذه الغاية.

المادة 6

مادة 6: تحدد المدة القصوى لتنفيذ مشاريع منشآت بلدية - تجهيزات عامة ومواقف السيارات المنوه عنها في المادة الخامسة اعلاه بثماني سنوات.

المادة 7

مادة 7: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبنية ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك تسجل اشارة (منشآت بلدية - تجهيزات عامة) المصدقة في المادة الخامسة اعلاه على صحائف العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وترفع اشارة التخطيطات المصدقة واشارة تخطيط ساحات عامة واشارة مواقف سيارات واشارة حديقة عامة المصدقة بالمراسيم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979 ورقم 10305 تاريخ 22/5/1997 ورقم 4454 تاريخ 9/12/1972 والمرسوم النافذ حكما رقم 723 تاريخ 10/9/2007 والمرسوم النافذ حكما رقم 996 تاريخ 24/11/2007 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية والثالثة اعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع التخطيطات والبراحات واشارة (منشآت بلدية - تجهيزات عامة - مواقف سيارات - حدائق عامة) المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم وذلك في منطقة الجديدة - البوشرية العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي