جميع التشريعات

مرسوم رقم 7210 21/12/2011

تجديد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

النوع
مرسوم
الرقم
7210
التاريخ
21/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2012, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7210 تاريخ 21/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، المعدل بالقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من النادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمة المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2182 تاريخ 1/2/2011، والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،

بناء على المرسوم رقم 4904 تاريخ 4/9/2010 القاضي بالسماح لنادي سيليي وبيلو للرماية بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، الكائن في مار روكز - ضهر الحصين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن