جميع التشريعات

مرسوم رقم 7237 22/12/2011

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7237
التاريخ
22/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2012, ص. 5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7237 تاريخ 22/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حيدر عبد الرحمن عبيد، المسجل برقم 14256 تاريخ 7/9/2011، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد حيدر عبد الرحمن عبيد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مراح السريج - العقار رقم 637 - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن