المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة سلفة خزينة بقيمة /22.300.000/ ل.ل. (فقط إثنان وعشرون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تمكين وزارة البيئة من تنفيذ عقدي مصالحة مع كل من جمعية الثروة الحرجية والتنمية بقيمة /11.500.000/ ل.ل. (رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 233/2011 تاريخ 19/4/2011) وشركة LANCER S.A.R.L (مطعم السلطان ابراهيم) بقيمة /10.800.000/ ل.ل. (رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 671/2010 تاريخ 26/8/2010). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة البيئة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.