ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية لتطوير المرأة (ورد)» {(Women's association for radical development والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10219 تاريخ 15/6/2011،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: طرابلس - طريق الميناء - العقار رقم 434/ب - ملك الدكتور محمد الجسر.
غايتها:
1 - قضايا الإنسان الإنمائية والبشرية والتطويرية.
2 - قضايا المرأة والطفل.
3 - الشؤون البيئية والصحية والاجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: - د. محمد حسن الجسر - مها محمد ايمن الاتاسي - ندا محمد وهيب غمراوي - رولى خلدون نجا - ريما محمد فائز السنكري .
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مها محمد ايمن الأتاسي.
«الجمعية النسائية لتطوير المرأة (ورد)» {(Women's association for radical development) .
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل