جميع التشريعات

مرسوم رقم 7360 09/01/2012

إعطاء وزارة المالية - إدارة الجمارك سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
7360
التاريخ
09/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2012, ص. 145
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7360 تاريخ 09/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 77 تاريخ 23/11/2011،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية - إدارة الجمارك سلفة خزينة بقيمة /4.671.052.000/ ل.ل. (فقط أربعة مليارات وستماية وواحد وسبعون مليونا وإثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تمكين وزارة المالية - إدارة الجمارك من تسديد بعض النفقات الضرورية وذلك وفقا للتناسيب التالية:

(انظر ملف الربط)

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة المالية - إدارة الجمارك. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في إدارة الجمارك كل من نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي