جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2102 23/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سفينة النجاة» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2102
التاريخ
23/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2012, ص. 42-43
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2102 تاريخ 23/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سفينة النجاة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7038 تاريخ 14/4/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سفينة النجاة» مركزها: الشياح - شارع معوض - منطقة الشياح العقارية - العقار رقم 5862 - القسم رقم 4 - الطابق الرابع - قضاء بعبدا. غايتها: - تطمح الجمعية إلى المساهمة في بناء مجتمع سليم ومعافى من خلال: 1 - توفير وسائل تعزيز ثقة الافراد بأنفسهم، وتنمية قدراتهم على حلّ مشاكلهم الإجتماعية من خلال بناء الروح الأخلاقية والحث على الفضائل من صدق وأمانة والشعور بالآخر. 2 - تشجيع روح المبادرة والإبداع وإكتساب المعرفة والمهارات المهنية والحرفية سيما لدى الأطفال والشباب. 3 - تنفيذ برامج الصحة المجتمعية الموثوقة علمياً بما فيها النشاطات العلاجية والترفيهية والفنية والدورات التدريبية والإرشادية وإقامة المخيمات الصيفية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية. 4 - إيلاء الاهتمام للشرائح الإجتماعية الضعيفة كالأيتام والفقراء والمعوقين على جميع الصعد من مادية وصحية وتربوية ونفسية وإجتماعية وثقافية وفنية، وإنشاء مؤسسات ودور الرعاية لهم، وتقديم المساعدات الإجتماعية والمنح المدرسية للطلاب المحتاجين وتشجيع المتفوقين. 5 - إنشاء مشاريع ترفيهية للأطفال وإقامة - مستوصفات - مدارس إبتدائية ومتوسطة وثانوية ومعاهد مهنية. 6 - تعزيز دور المرأة في المجتمع عبر تأمين فرص العمل وإقامة الندوات المتخصصة في شؤونها. 7 - القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية كافة ومنها مساعدة المعوقين وأهاليهم مادياً ومعنوياً، والتنسيق مع المؤسسات المعنية من رسمية وأهلية محلية وخارجية لتحقيق اهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسين فحص خديجة حسين فحص رابحة احمد الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين فحص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل